مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
561
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : « لا بأس ، ولا ينبغي أن يُدمي » ( « 1 » ) ، بدعوى ظهور « لا ينبغي » في الكراهة ( « 2 » ) . وأجيب عنها : بأنّ « لا ينبغي » ظاهر في الحرمة ؛ لأنّه بمعنى لا يتيسّر ، وغايته عدم دلالته على الحرمة لا دلالته على الجواز مع الكراهة ، كما هو المدّعى ( « 3 » ) . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : في المحرم يستاك ؟ قال : « نعم » ، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : « نعم ، هو من السنّة » ( « 4 » ) . وأجيب عنها : بأنّها متروكة الظاهر ؛ لدلالتها على أنّ السواك من السنّة مطلقاً حتى في الصورة المفروضة ولا قائل به ؛ للاجماع على الكراهة ، فينبغي طرحها أو حملها على صورة عدم العلم بالإدماء ( « 5 » ) . وجعل بعضهم الشهرة الفتوائية هنا مرجّحة للطائفة الناهية ( « 6 » ) . ولكن ذكر بعض الفقهاء أنّ إخراج الدم بالسواك من الموارد المستثناة ( « 7 » ) ؛ نظراً إلى تقديم صحيحة معاوية بن عمّار على صحيحة الحلبي ؛ لأنّ الصحيحة الأولى ناصّة على الجواز مع الإدماء ، ولكن الثانية ظاهرة في المنع ، وحينئذٍ فيرفع اليد عن ظهورها بنصّ تلك الصحيحة تطبيقاً لقاعدة حمل الظاهر على النص ( « 8 » ) . وهنا قول بالتفصيل بين ما إذا علم بخروج الدم وكان يطلب خروج الدم فلا يستاك ، وما إذا كان خروج الدم من باب الاتّفاق فلا بأس ( « 9 » ) . ويدلّ عليه : قول الكليني - بعد رواية معاوية بن عمّار - : « وروي أيضاً : لا يستدمي » ( « 10 » ) .
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 534 ، ب 73 من تروك الإحرام ، ح 5 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 409 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 250 . ( 3 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 250 . وانظر : الحدائق 15 : 525 . ( 4 ) الوسائل 12 : 561 ، ب 92 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 5 ) الرياض 6 : 342 . جواهر الكلام 18 : 409 . ( 6 ) تفصيل الشريعة 4 : 228 . ( 7 ) مناسك الحجّ ( السيستاني ) : 136 . مناسك الحجّ ( التبريزي ) : 133 . ( 8 ) تعاليق مبسوطة 10 : 268 . وانظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 250 . ( 9 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 250 - 251 . ( 10 ) الكافي 4 : 366 ، ذيل الحديث 6 .